السيد محمد سعيد الحكيم

47

فقه الصناديق الخيرية

ويجوز إعطاؤه مدين أو أكثر من كفارتين أو أكثر ، فيجوز جعل كيس للفقير الأول فيوضع فيه مد من الكفارة الأولى ، ومد من الثانية وهكذا ، وكذلك الفقير الثاني وسائر الفقراء الستين . والله العالم . ج - بسبب سقوط المطر وتسرب المياه إلى داخل مقر الصندوق المستأجر قد يتلف جزء من الكفارات فعلى من تقع المسؤولية الشرعية ؟ ج : إذا تلفت الكفارات المذكورة بغير تفريط فلا يضمنها وإلّا وجب الضمان على المفرِّط . والله العالم . د - يستلم الصندوق بعض اللحوم من الأهالي دون أن يعرف الصندوق إن كانت هذه اللحوم تخص الكفارات أو الأضاحي أو عقيقة ، فهل يستطيع الصندوق إعطاء قسم منها للسادة الفقراء ؟ ج : ينبغي التعرف على ذلك عند الاستلام مباشرة حذرا من الاضطراب والمشاكل التي قد تترتب على عدم التنظيم ، ويجوز دفع الأصناف الثلاثة المذكورة إلى فقراء السادة . والله العالم . بدل خدمة س 76 - هل للقائمين على الجمعية أخذ بعض الأجر من دافع الكفارة أي بدل خدمة التوزيع والنقل مثلًا أخذ عشرين ريالًا على كل كفارة إطعام ستين مسكيناً أو على كفارة التظليل ؟